265

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

بَابُ الْمُوصَى بِهِ
تَصِحُّ بِمَا يُعْجَزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ، وَبِمَا لَا يَمْلِكُهُ إِذَنْ، وَبِمَا يَحْمِلُ حَيَوَانُهُ الْمُبَاحُ، وَبِغَلَّةِ أَرْضِهِ وَبُسْتَانِهِ وَشَجَرته، أَبَدًا وَعَامًا؛ مُعَرَّفًا وَمُنكَّرًا. وتَصِحُّ بِمَا يُبَاحُ نَفْعُهُ وَلَيْسَ مَالًا؟ كَكَلْبِ صَيْدٍ، وَزَيْتٍ نَجِسٍ، دُونَ جِلْدِ مَيْتَةٍ وَخَمْرٍ. فَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ -وَإِنْ قَلَّ- فَالْكُلُّ لِلْمُوصَى لَهُ، وَإِلَّا فَالثلُثُ.
وَتَصِحُّ بِمَجْهُولٍ؛ كَعَبْدٍ وَشَاةٍ، وَيُعْطَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُهُ. فَإِنْ قَالَ: "مِنْ عَبِيدِي أَوْ غَنَمِي" أَعْطَاهُ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا، وَيُغَلَّبُ الْعُرْفُ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ بَطَلَتْ.
وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِقَوْسٍ، وَلَهُ أَقْوَاسٌ، أُعْطِيَ قَوْسَ النُّشَّابِ (١)، إِلَّا أَنْ تَصْرِفَهُ قَرِينَةٌ إِلَى غَيْرِهِ. وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثِهِ، فَاسْتَحْدَثَ مَالًا وَلَوْ دِيَتَهُ، دَخَلَ ثُلثهُ فِي الْوَصِيةِ.
فَصْلٌ
وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ بِمَنْفَعَةِ أَمَتِه أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَينَةً، وَلِعَمْرٍو بِرَقَبَتِهَا، أَوْ بَقِيَتْ تَرِكَةً -صَحَّ. وَلِعَمْرٍ وبَيْعُهَا، وَعِتْقُهَا مَجَّانًا، وَوِلَايَةُ تَزْويجِهَا، وَأَخْذُ مَهْرِهَا حَيْثُ وَجَبَ، وَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ،، وَلِزَيْدٍ نَفْعُهَا بَاقِيًا، لَا يَبْطُلُ

(١) النشاب: السهام. الواحدة: نُشابة. ينظر: "الصحاح" و"المصباح" (نشب).

1 / 275