257

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

لَهُمَا إِذَا (١) مَاتَ مِنْهُ. وَإِنْ عُوفِيَ فَكَالصَّحِيحِ.
فَصْلٌ
وَمَنِ امْتَدَّ مَرَضُهُ بجُذَامٍ (٢) أَوْ سِلٍّ أَوْ فَالِجٍ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ بِفِرَاشٍ، بَلْ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ -فَمِنْ كُلِّ مَالِهِ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ.
وَإِنْ بَاشَرَ الْتِحَامَ قِتَالٍ، أَوْ هَيَجَانَ بَحْرٍ، أَوْ وُقُوعَ طَاعُونِ، أَوْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ، وَعِنْدَ الطَّلْقِ -فَكَمَرَضٍ مَخُوفٍ.
فَصْلٌ
وَإِنْ وَقَعَتِ الْعَطَايَا مُرَتَّبَةً فَعَبَرَتِ الثُّلُثَ، بُدِئَ بِالأُولَى. وَتَصِحُّ مُعَاوَضَتُهُ (٣) بِثَمَنِ الْمِثْلِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ مُطْلَقًا. وَإِنْ حَابَى وَارِثَهُ، بَطَلَ فِي قَدْرِ مُحَابَاتِهِ، وَصَحَّ فِي الْبَاقِي. وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إِلَّا أَنْ يَاْخُذَهُ شَفِيعُهُ. وَإِنْ حَابَى أَجْنَبِيًّا وَلَهُ شَفِيعٌ وَارِثٌ، صَحَّ وَأُخِذَ بِالشُّفْعَةِ.
فَصْلٌ
وَيُعْتَبَرُ الثُّلُثُ عِنْدَ مَوْتهِ، فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ يُسَاوِي

(١) في الأصل: "أما إذا".
(٢) الجذام: داء تتهافت منه الأطراف ويتناثر منه اللحم. "المطلع" (ص ٢٩٢، ٣٢٤).
(٣) في الأصل: "معاوضة".

1 / 266