237

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

النَّهَارُ، إِلَّا أَنْ تُرْسَلَ بِقُرْبِ مَا يَتْلَفُ عَادَةً، أَوْ بَيْنَ زَرْعَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ رَاكِبٍ أَوْ سَائِقٍ أَوْ قَائِدٍ، ضَمِنَ جِنَايَتَهَا بِمُقَدَّمِهَا لَا بِمُؤَخَّرِهَا، وَبَاقِي جنَايَتِهَا هَدَرٌ؛ كَقَتْلِ الصَّائِلِ عَلَيْهِ، وَكَسْرِ الْمِزْمَارِ، وَالصَّلِيبِ، وَآنِيَةِ الذهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ. وَيَضْمَنُ كُل وَاحِدٍ سَفِينَةَ الآخَرِ وَمَا فِيهَا، إِذَا غَرِقَتَا بِالْمُصَادَمَةِ، وَيَضْمَنُ المُصْعِدَةَ صَاحِبُ الْمُنْحَدِرَةِ مَا لَمْ يُغْلَبْ (١). * * *

(١) في الأصل: "يعلم"، وانظر: "المحرر" (٢/ ١٣٦)، والمبدع (٥/ ٢٠٠).

1 / 246