199

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

خَشَبٍ أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ لَا يُمْكِنُ بِدُونِهِمَا، إِذَا لَمْ يَضُرَّا، وَلَا يُحْدِثُ فِي مِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ. فَصْلٌ وَإِنِ انْهَدَمَ جِدَارُهُمَا أَوْ خِيفَ ضَرَرُهُ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمُرَ الآخَرُ مَعَهُ -أُجْبِرَ عَلَيْهِ، وَكَذَا النَّهْرُ وَالدُّولَابُ وَالنَّاعُورَةُ (١) وَالْقَنَاةُ. وَإِنْ بَنَى أَحَدُهُمَا الْحَائِطَ بِأَنْقَاضِهِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ أَدَّى الآخَرُ نِصْفَ قِيمَةِ التَّالِفِ،، وَبِآلَةٍ مِنْ خَاصِّهِ فَلَهُ وَلَا يَنْتَفِعُ شَرِيكُهُ بِهِ. وَإِنْ بَذَلَ نِصْفَ الْقِيمَةِ لِيَعُودَ حَقُّهُ، لَزِمَ أَنْ يَقْبَلَ وَيَأْخُذَ آلَتَهُ لِيَبْنِيَاهُ. وَلِكُلٍّ أَخْذُ حَقِّهِ مِنَ الْمَاءِ مُطْلَقًا. * * *

(١) النَّاعُورة: واحدة النواعير التي يستقى بها، يديرها الماء، ولها صوت. والدولاب مثلها، فارسي معرب. ينظر: "المطلع" (ص ٢٥٢)، و"القاموس" و"المصباح" (نعر).

1 / 206