185

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

وَلَا يَصِحُّ بِشَرْطِ الأَرْدَإِ وَالأَجْوَدِ بَلْ جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ. فَإِنْ جَاءَ بِمَا شَرَطَ، أَوْ أَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ نَوْعِهِ، وَلَوْ قَبْلَ مَحِلِّهِ -لَزِمَ أَخْذُهُ. وَكَذَا كُلُّ حَقٍّ بِلَا ضَرَرٍ. وَحَرُمَ عِوَضُ الْجَوْدَةِ، وَيَحِلُّ عَنْ زِيَادَةِ الْقَدْرِ. وَإِنِ انْضَرَّ الْمُسْلَمُ [فِيهِ] (١)، أَوْ كَانَ أَنْقَصَ، أَوْ نَوْعًا آخَرَ -لَمْ يَلْزَمْهُ، وَلَهُ أَخْذُهُ. فَصْلٌ الثَّالِثُ: ذِكْرُ قَدْرِهِ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ يُعْلَمُ، لَا "هَذَا الْكَيْلُ"، وَ"هَذِهِ الصَّنْجَةُ"، وَ"مِثْلُ هَذَا الثَّوْبِ". وَإِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيلٍ وَزْنًا، أَوْ عَكَسَهُ، جَازَ. وَإِنْ أَسْلَمَ فِي مَذْرُوعٍ وَزْنًا، لَمْ يَجُزْ. فَصْلٌ الرَّابِعُ: ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومِ لَهُ وَقْعٌ فِي الثَّمَنِ، فَلَا يَصِحُّ حَالًّا، وَلَا إِلَى الْحَصَادِ وَالْجِذَاذِ، وَلَا إِلَى يَوْمٍ، إِلَّا فِي شَيْءٍ يَأْخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءًا؛ كَخُبْزٍ وَلَحْمٍ وَلَبَنٍ وَمَاءٍ. فَصْلٌ الخَامِسُ: أَنْ يُوجَدَ غَالبًا فِي مَحِلِّهِ، وَمَكَانِ الْوَفَاءِ، لَا وَقْتَ الْعَقْدِ.

(١) سقط من الأصل.

1 / 192