181

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

بابُ بَيْعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ إِذَا بَاعَ دَارًا شَمِلَ: أَرْضَهَا، وَبِنَاءَهَا، وَسَقْفَهَا، وَالْبَابَ الْمَنْصُوبَ، وَمِفْتَاحَهُ، وَالسُّلَمَ وَالرَّفَّ الْمَسْمُورَيْنِ، وَالْخَابِيَةَ الْمَدْفُونَةَ، وَحَجَرَيِ الرَّحَا؛ دُونَ مُودَعِهَا مِنْ كَنْزٍ وَحَجَرٍ، وَمُنْفَصِلِهَا مِنْ دَلْوٍ وَقُفْلٍ وَفَرْشٍ. وَإِنْ بَاعَ أرضًا بِحَقِّهَا أوَ (١) أَطْلَقَ، شَمِلَ غَرْسَهَا وَبِنَاءَهَا. وَأما مَا يُجَزُّ أَوْ يُلْقَطُ مِرَارًا، فَأَصْلُهُ لِلْمُشْتَرِي، وَالْجَزَّةُ وَاللَّقَطَةُ الظَّاهِرَتَانِ عِنْدَ الْبَيْعِ، لِلْبَائِعِ. وَمَا يُحْصَدُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً، كَالْحِنْطَةِ فَلِلْبَائِعِ مُبَقًّى، فَإِنِ اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ صَحَّ. فَصْلٌ فَإِنْ بَاعَ مَا فِيهِ ثَمَرٌ (٢) أَوْ وَرْدٌ أَوْ قُطْنٌ، فَمَا تَشَقَّقَ طَلْعُهُ وَكِمَامُهُ أَوْ تَفَتَّحَ نَوْرُهُ قَبْلَ الْعَقْدِ، فَلِلْبَائِعِ، وَبَعْدَهُ لِلْمُشْتَرِي. فَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ، فَمَا أُبِّرَ فِي النَّخْلِ أَوْ ظَهَرَ مِنَ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ: لِلْبَائِعِ، وَالْبَاقِي لِلْمُشْتَرِي. وَمَنِ اشْتَرَطَ مَا لِصَاحِبِهِ مَلَكَهُ. وَالْوَرَقُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا.

(١) في الأصل: "و". وانظر: "الفروع" (٤/ ٥١)، و"مختصر المقنع" (١١٣). (٢) في الأصل: "تمر". ينظر "المقنع" (١٢/ ١٥٤، ١٦٢).

1 / 188