172

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

فَصْلٌ الثَّالِثُ: إِذَا تَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ أَوْ بَاعَهُمْ، فَلَهُمُ الْخِيَارُ إِذَا غُبِنُوا عُرْفًا. وَكَذَا الْمَغْرُورُ بِزِيَادَةِ النَّاجِشِ، وَالْمُسْتَرْسِلُ؛ إِذَا غُبِنَا. فَصْلٌ الرَّابِعُ: يَثْبُتُ بِكُلِّ تَدْلِيسٍ وَفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ وَصْفٍ: صُورَةً أَوْ مَعْنًى يَفُوتُ بِهِ غرَضٌ مُبَاحٌ، يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ؛ كَالتَّسْوِيدِ، وَالتَّحْمِيرِ، وَالاِحْمِرَارِ، وَجَمْعِ مَاءِ الرَّحَى، وَاللَّبَنِ فِي ضَرْعِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ. وَيَرُدُّهُ مَعَهَا بِحَالِهِ، وَإِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عِوَضَهُ إِنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَقِيمَتَهُ ثَمَّ، وَالرَّدُّ إِنْ نَقَصَ فَبَعْدَ ثَلَاثٍ مُنْذُ عَلِمَ. وَلَا يَحِلُّ التَّدْلِيسُ، وَلَا كِتْمَانُ الْعَيْبِ، وَيَصِحُّ الْبَيْعُ. فَصْلٌ الْخَامِسُ: خِيَارُ الْعَيْبِ، وَهُوَ مَا نَقَصَ قِيمَةَ الْمَبِيعِ أَوْ ذَاتَهُ؛ كَالْمَرَضِ (١)، وَفَقْدِ عُضْوٍ، أَوْ سِنٍّ، أَوْ زِيَادَتِهِمَا، وَنَحْوِهِمَا، وَزِنَى مُمَيِّزٍ، وَسَرَقِهِ (٢)، وَإِبَاقِهِ، وَبَوْلهِ فِي فِرَاشِهِ.

(١) في الأصل: "كالمريض". (٢) السرق: السرقة. المصباح (سرق).

1 / 179