148

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

إِلَّا أَنَّهَا لَا يُجْزِئُ فِيهَا شِرْكٌ فِي دَمٍ. وَلَا تُسَنُّ الْفَرَعَةُ (١)، وَلَا الْعَتِيرَةُ (٢).

(١) الفرعة -بفتح الفاء والراء- والفَرَع: أول ما تلد الناقة. "المطلع" (ص ٢٠٨). (٢) في الأصل: "العثيرة". والعتيرة: شاة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نُسخ. "المطلع" (ص ٢٠٨) و"اللسان" (عتر).

1 / 154