132

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

فَصْلٌ ومَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ وَلَمْ يَفْدِ، فَدَى مَرَّةً. وَإِنْ قتلَ صُيُودًا فَدَاهَا. وَإِنْ فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسِ، فَدَى كُل مَرَّةِ، رَفَضَ إِحْرَامَهُ أَوْ لَا (١). وتَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ كَمَّارَةُ اللُّبْسِ، وَالطِّيبِ، وَتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ؛ دُونَ الْوَطْءِ، وَالصَّيْدِ، وَالتَّقْلِيمِ (٢)، وَالْحِلَاقِ. وَإِنْ أَحْرَمَ بِقَمِيصٍ وَلَمْ يَخْلَعْهُ سَرِيعًا، أَوْ لَبِسَ مُطَيَّبًا إِذَا تَنَدَّى فَاحَ -فَدَى، وَإِلَّا فَلَا. فَصْلٌ وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ، فَلِمَسَاكينِ الْحَرَمِ وَفِدْيَةُ الأَذَى، وَاللُّبْسِ، وَنَحْوِهِمَا، وَدَمُ الإِحْصَارِ -حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهُ. ويُجْزِئُهُ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ. وَالدَّمُ: شَاةٌ، أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ، وَيُجْزِئُ الْبَقَرَةُ عَنْ بَدَنَةٍ. * * *

(١) في الأصل: "أَوَّلًا". (٢) في الأصل: "والتعليم".

1 / 138