126

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

بَابُ الإِحْرَامِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ نِيَّةِ الْحَجِّ. وَيُسَنُّ لِمُرِيدِهِ: الْغُسْلُ، وَالتَّنَظُّفُ، وَالتَّطَيُّبُ، وَإِنْ دَامَ لَمْ يَضُرَّ. وَيَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَخِيطِ، فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ، ثُمَّ يُحْرِمُ عَقِيبَ صَلَاةٍ، وَنِيَّتُهُ شَرْطٌ. وَيُسَن قَوْلُهُ: "اللَّهُمَّ إنِّي أرِيدُ نُسُكَ كَذَا فَيَسِّرْهُ لِي"، وَ: "مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي" (١). وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ: التَّمَتُّعُ. وَصِفَتُهُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنْ قَرِيبٍ مِنْهَا مِنَ الْحَرَمِ فِي عَامِهِ. وَعَلَى الأفُقِيِّ دَمٌ، وَإِنْ سَاقَ هَدْيًا لَمْ يَحِلَّ. وَإِنْ حَاضَتِ الْمُتَمَتِّعَةُ فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ، أَحْرَمَتْ بِهِ وَصَارَتْ قَارِنَةً. وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ، انْعَقَدَ بِأَحَدِهِمَا. وَإِنْ أَطْلَقَ، صَرَفَهُ إِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ. وَ"بِمِثْلِ إِحْرَامِ فُلَانٍ" يَصِحُّ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ أَحْرَمَ، وَإِلَّا صَارَ مُطْلَقًا. وَعَنْ رَجُلَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا مَجْهُولًا، يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ، وَيَجْعَلُ الْمَنْسِيَّ عُمْرَةً. ومَنْ أَحْرَمَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِالْعُمْرَةِ وَأَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ هَدْيًا -اسْتُحِبَّ لَهُ فَسْخُ ذَلِكَ، وَجَعْلُهُ بَعْدَ طَوَافِهِ

(١) أخرجه البخاري (٧/ ٩) ومسلم (١٢٠٧) من حديث عائشة ﵂.

1 / 132