120

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ أَيَّامِ الْبِيضِ، وَالاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ، وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالِ، وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَشَهْرِ الْمُحَرَّمِ، وَتِسْعِ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا. وَأَفْضَلُهُ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ. وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ، وَالْجُمُعَةِ، وَالسَّبْتِ، [وَالشَّكِّ] (١)، وَالنَّيْرُوزِ، وَالْمِهْرَجَانِ -بِصَوْمٍ لَا لِعَادَةٍ. وَيَحْرُمُ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ مُطْلَقًا، وَلَا يَسْقُطُ بهِ [الفَرْضُ] (٢) مُطْلَقًا. وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ، حَرُمَ تَرْكُهُ بِلَا عُذْرِ، وَيُعِيدُهُ، وَلَا يَلْزَمُ فِي النَّفْلِ، وَلَا قَضَاءُ فَاسِدِهِ، إِلَّا الْحَجَّ. وَتُرْجَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَوِتْرُهُ آكَدُ، وَلَيْلَةُ سَبعٍ وَعِشْرِينَ أَبْلَغُ، وَيَدْعُو فِيهَا بِمَا وَرَدَ. * * *

(١) سقط من الأصل، وانظر: "المقنع" (٧/ ٥٤٢). وقال في "الإنصاف" (٣/ ٣٥٢ - ٣٥١): "وجزم به في الوجيز". (٢) المثبت من "مختصر المقنع" (ص ٨٢).

1 / 125