109

वजीज फी फिक़्ह

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

अन्वेषक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ مَنْ مَلَكَ بِفِعْلِهِ عَرْضًا يُسَاوِي نِصَابًا، حَوْلًا، بنيَّةِ التِّجَارَةِ -زكَّاهُ. وَمَنْ نَوَى الْقُنْيَةَ بِعَرْضِ (١) تِجَارَةٍ، بَطَلَتْ. وَتُقَوَّمُ الْعُرُوضُ عِنْدَ حَوْلهَا بِالأَحَظِّ (٢) لِلْفُقَرَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَإِنْ مَلَكَهَا بِغيْرِهِ. وَمَنْ بَاعَ أَوِ اشْتَرَى عَرْضًا لنصَابِ نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ -لَا سَائِمَةٍ- بَنَى عَلَى حَوْلِ الثَّمَنِ. فَصْلٌ وَمَنْ مَلَكَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لِلتِّجَارَةِ، فَزَكَاتُهَا. وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ نِصَابٍ، فَزَكَاةُ سَوْمٍ. وَإِنِ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ أَرْضًا فَزُرِعَتْ، أَوْ نَخْلًا فَأَثْمَرَ -زَكَّى قِيمَةَ الأَصْلِ، وَعُشْرَ الْعُشْرِيِّ؛ كَسَبْقِ وُجُوبِهِ حَوْلَ التِّجَارَةِ. * * *

(١) في الأصل: "بغرض". ينظر: "المقنع" (٧/ ٥٩). (٢) في الأصل: "بالأحفظ".

1 / 114