قلت: ويحتمل أن من رأى تقديم الخطبة هنا أخذه مما روى أبو داود وغيره: من أنه صلى الله عليه وسلم يخطب في الاستسقاء ثم صلى فقاس العيد على الاستسقاء لما بينهما من الاشتراك في غالب الأحكام لكن رواية الإمام أحمد في الاستسقاء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكذا رواه ابن ماجه ورواية الصحيحين قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو ثم يصلي ركعتين فيحتمل أن ذلك الدعاء كان هو الخطبة ويحتمل أنه غيرها وأن بعض من سمعه أطلق عليه اسم الخطبة ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قدم الخطبة في الاستسقاء مرة وأخرها أخرى والله أعلم....
وقال الحافظ شيخ الإسلام: وفي حديث الباب من الفوائد الخروج إلى المصلى في العيد ولذلك استدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد مطلقا إلا لعذر وقد أشار الشافعي في الأم عن الجواب عن ذلك فقال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى في المدينة وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه وكذا عامة أهل البلد إلا أهل مكة ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة قال فلو عمر بلد وكان مسجد أهل مكة يسعهم في الأعياد لم أر أهل مكة أن يخرجوا منه فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة فتنبه على أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعي.
पृष्ठ 176