221- قال عبد الملك: وهي في ذلك مثل الجلاة من الدواب والإبل. والتيمم[182] [183] أفضل من الوضوء بما شربت منه. ومن توضأ به ثم صلى فإن كان جاهلا أعاد في الوقت وغيره. لأنه وإن كان جاهلا فهو متعمد لما فعل. وإن كان لم يشعر حين توضأ منه أن الدجاج أو الأوز شربت منه حتى صلى أعاد في الوقت فقط.
22- قال عبد الملك: وما أصاب الماء أو الثوب من ذرقها فهو نجس. قال والحمام المقصورة إن كانت تأكل ما تأكل الدجاج المخلاة من القذر فسبيلها سبيل الدجاج فيما أصاب الثوب من ذرقها. وكذلك الطير التي تأكل الجيف سبيلها سبيل الدجاج المخلاة.
223- قال عبد الملك: ولو كانت الدجاج مقصورة بحيث لا تصيب قذرا ولا أذى كان سبيلها سبيل الطير التي تأكل الجيف التي لا بأس بالوضوء مما شربت منه. ولا ينجس ذرقها ماء ولا ثوبا. وكذلك الحمام الطائر لا ينجس ذرقها ثوبا ولا ماء.
224- قال عبد الملك: ولا بأس بالوضوء من الحياض. والبرك التي تردها السباع والكلاب. وقد حدثني أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن ابن جريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد على حوض ومعه أبو بكر وعمر، فخرج أهل الماء فقالوا: يا رسول الله: إن السباع والكلاب تلغ في هذا الحوض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب طهور".[183]
[184]
225- وحدثني مطرف عن مالك عن يحي بن سعيد: أن عمر بن الخطاب، ورد على حوض ومعه عمرو بن العاص فقال عمرو: يا صحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا.
पृष्ठ 39