فمن نسي منه شيئا ابتدأ الوضوء كله. حتى يكون نسقا متتابعا كما تابع الله عز وجل [ذلك] في كتابه، وكما يفعل من نسي ركعة من صلاته أو سجدة [فلا تصح] صلاته حتى يتابع فيها على الفريضة والسنة. ولا يجزيه أن يقضي ما نسي وحده واستخف أن يقضي من نسيان الوضوء ما كان مسحا مثل الرأس أو الخفين لأنه ليس من عظم الوضوء ولما جاء في ذلك من استخفاف بعض العلماء المسح كان بعضهم يسمح مقدم الرأس ولا يمسح مؤخره، وكان بعضهم يمسح ظا [هر الخف ولا] يمسح باطنه ففيه وإن لم يكن متبوعا بالأخذية به حجة ودلالة على استخفاف [ذلك] وحده إذا نسى.[133]
[134]
119- قال عبد الملك:
ومن جهل أو نسى فمسح رأسه بفضل ماء ذراعيه ، فلا [يجزيه] ذلك وعليه إعادة الصلاة، إذا كان صلى في الوقت وغيره، وهو كمن لم يمسح برأسه أنه إن فعل ذلك ناسيا مسح برأسه فقط كما يفعل الناس لمسح رأسه، وإن كان فعل ذلك جاهلا ابتدأ وضوءه، لأنه حين مسح رأسه بفضل ماء ذراعيه جاهلا، كان كالمعتمد لترك مسح رأسه، فعليه ابتداء الوضوء ولا يجزيه أن يقضي ما ترك منه، لأن الوضوء لا يقطع.
ألا ترى أن رجلا توضأ فنفد ماؤه قبل أن يفرغ من وضوئه، فقام لأخذ الماء فلم يبلغه حتى طال أمره، أنه يبتدئ ولا يبني، ولو كان ذلك قريبا بنى وكذلك قال مالك.
120- قال عبد الملك:
ومن جهل ونسي فمسح أذنيه بالماء الذي أخذه لرأسه فهو كمن لم يمسح أذنيه، فعليه أن يأخذ الماء لأذنيه لما يستقبل، ووضوؤه تام، وصلاته تامة، إ، كان صلى به، لأن مسح الأذنين من المسنون، وليس من المفروض، ولا تعاد الصلاة لما ترك من مسنون الوضوء كما أعلمتك، وكذلك قال مالك.
121- قال عبد الملك:
पृष्ठ 22