56 - وحدثني ابن عبد الحكم عن الليث بن سعد عن ابن شهاب[101] [102] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ، وفي عقبه ب] فهو من موضع درهم لم يصبه الماء، ثم صلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم [ارجع فأحسن] وضوءك فرجع فتوضأ ثم صلى فأسبغ وضوءك ثم صل. ثم قال لمن [لم يتوضأ] اسبغوا الوضوء فإن الوضوء نصف الإسلام"
57- وأخبرني مطرف عن مالك أنه قال: "من توضأ واغتسل فبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء، فإنه إن تركها عامدا جاهلا أو عالما، أعاد الوضوء إن كان توضا أو الغسل إن كان اغتسل وأعاد الصلاة أبدا. وإن كان ترك ذلك ساهيا غسل تلك اللمعة وحدها وأعاد الصلاة أبدا فإن لم يغسل ذلك حين ذكره فليعد الغسل أو الوضوء من أوله".[102]
[103]
58- قال عبد الملك: وقد استخف مالك للرجل ينكسر ظفره فيحمل عليها المصطي أن يتوضأ به كذلك.
59- وسئل مالك أيضا عن الرجل يتوضأ وخاتمه في أصبعه هل عليه ألا يحمله ليصل الماء إلى موضع الخاتم من الإصبع فقال مالك: "ليس ذلك على الناس قال عبد الملك: وحدثني الحزامي عن معن عن خالد بن أبي بكر أنه قال: "رأيت سالم[103] [104] ابن عبد الله يتوضأ وخاتمه في يده فلا يجليه".
60- وحدثني الحزامي عن معن أن عبد الله بن عمرو وعبد الله ابن عمرو بن العاص وعطاء بن أبي رباح ومحمد[104] [105] بن سيرين كانوا يجيلون خواتمهم إذا توضأوا.
61- قال عبد الملك: فأحب إلي إن كان الخاتم سلسا أن يترك لأن الماء يمس موضعه وإن كان ضيقا أن يجال كي يمس الماء موضعه. خيفته أن يكون كمن توضأ وبقيت منه لمعة لم يمسها الماء وهكذا أخبرني عبد الله بن صالح عن[105] [106] عبد العزيز ابن أبي سلمة.
وفي حديث عمر معتبر من هذا حين توضأ فبقى على ظهر قدمه كموضع ظفر لم يصبه الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجرع فيحسن وضوءه ثم يصلي.
64- قال عبد الملك: وأكره للرجل أن يستنجى وخاتمه في إصبعه من يده التي يستنجى بها، إذا كان فيه اسم اله، ورأى أن يحوله عند الاستنجاء في يده اليمنى.
पृष्ठ 11