89

वादिह फी उसूल फिकह

الواضح في أصول الفقه

अन्वेषक

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

بحصوله عليه صارَدليلًا ومتعلقًا بمدلوله، غيرَظانً ولا مُتوهمٍ لذلك (١)، فإنه إن لم يَعلم هذين الأمرين لم يصل بنظره إلى العِلم. فصل في بيان الوجوه التي مِنْ قِبَلها يَحصل خَطأ الناظرِ في نظره لتُجتَنب اعلم أن الخَطأ يَدخل علي النَاظرِ من وجهين: أحدهما: أن ينظرَ في شبهةٍ ليست دليلًا، فلا يصلُ إلى العلم. والآخر: أن يَنظر نظرًا فاسدًا، وفسادُ النظر يكون بوجوه: منها: أن لا يَستوفِيَه، ولا يَستقصيَ فيه، ولا يَستكمِلَة، وإن كان نَظرًا في دليل. ومنها: أنِ يَعدِل عن التَّرتيب الصحيح في نظره، فَئقَدَّم ما حَقه أن يُؤخَّر، وئؤخَّر ما مِن حَقِّه أن يُقَدم (٢). ومنها: أن يَجهل بعضَ صِفاتِ الدليلِ التي لا يَتم كوُنه دليلًا على الحكم إلا بحصولها، وحصولِهِ عليها، وحصولِ علم المستدلِّ بها. ومنها: أن يَضم إلى وَصف الدليل وَصفًا يُفسده، نحو أن يقول: إنما يدل خَبر النبي ﷺ على تحريم الخَمر؛ لأنه خَبرٌ عن تحريم

(١) في "شرح اللمع": ١/ ٩٥: "أن يستوقي الدليل بشروطه ... لأنه متى لم يستوف الدليل بشروطه، بل تعلق بطرف الدليل أخطأ الحكم ولم يصل إلى المقصود". (٢) "شرح اللمع" ١/ ٩٥.

1 / 57