वादिह फी उसूल फिकह
الواضح في أصول الفقه
अन्वेषक
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
प्रकाशक
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
वादिह फी उसूल फिकह
अबू वफ़ा इब्न अक़ील d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
अन्वेषक
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
प्रकाशक
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
= عنده مرة، ثم جاء فاعترف عنده الثانية، فرده، ثم جاء فاعترف الثالثة، فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، قال: فاعترف الرابعة، فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرًا، فأمر به فرجم. (١) ذكر الطوفي عدة تعريفات للِإجماع، وما يرد على كل منها: "شرح مختصر الروضة" ٣/ ٦ - ٨. (٢) وهو ما رجحه الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" ٢/ ٢١٢، وقال: "اختاره أبو الخطاب من أصحابنا، وقطع به أبو إسحاق الشيرازي، واختاره الغزالي في "المنخول"، وصرح به أبو الحسين البصري في "المعتمد". (٣) في الأصل: "وهو".
1 / 42