वादिह फी उसूल फिकह
الواضح في أصول الفقه
अन्वेषक
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
प्रकाशक
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
वादिह फी उसूल फिकह
अबू वफ़ा इब्न अक़ील d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
अन्वेषक
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
प्रकाशक
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
(١) لأنه يفيد الجنس لا الاستغراق، وهو قول الفخر الرازي، وأبي هاشم الجبائي، انظر: "المحصول" ٢/ ٣٦٧، و"المعتمد" ١/ ٢٢٧. (٢) في الأصل: "بذلك". (٣) في قوله تعالى في سورة آل عمران الآية ٧٥: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾.
1 / 36