39

वादिह फी उसूल फिकह

الواضح في أصول الفقه

अन्वेषक

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

فصل في بيان معنى قولِنا: أُصولُ الفِقْهِ فالفقهُ في الأصل اللغَويِّ: الفَهْمُ، وقيل: العلمُ، قال سبحانه: ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤]، وقولُه: ﴿مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ ضَعِيفًا﴾ [هود: ٩١]، أي: لا نفهم، وقالَ ﷺ:"نَضَّرَ" (١) اللهُ امْرَأً سَمعَ مَقالَتِي فوعاها، فأَدَّاها كما سَمِعَها، فَرُبَّ حامل فِقهٍ غيرُ فقيهٍ، ورُبَّ حاملِ فقهٍ إلى مَنْ هو أفْقَهُ منه" (٢). وهو في عُرْفِ قومٍ: عبارةٌ عن فَهْم الأحكامِ الشَّرْعِيَّةِ بطريق النًظَرِ. وقال قومٌ: هو العِلْمُ بالأَحكام الشَرعةِ بطريق النَظَر والاستنباطِ (٣). وأصولُه: هي ما تُبْنَى عليه الأحكام الفِقْهيَّةُ من الأدلَّةِ على

(١) كتبت في الأصل فوق السطر وتحتها: "رحم". (٢) أخر جه أحمد ٤/ ٨٠، ٨٢، والدارمي ١/ ٦٥، وابن ماجه (٢٣١) والحاكم ١/ ٨٧، والطحاوىِ في "مشكل الآثار" ٤/ ٢٨٣، وابن عبد البر في "جا مع بيان العلم" ١/ ٤١، والطبراني في الكبير (١٤٥١) و(١٥٤٤) من حديث جبيربن مطعم. وفي الباب عن زيد بن ثابت، وا بن مسعود، وأبي الدرداء، وأنس، وابن عمر وغيرهم. (٣) - وقد ذكر الطوفي عدة تعريفات لمعنى الفقه اصطلاحًا، وما يرد على كل تعريف، انظر "شرح مختصر الروضة" بتحقيقنا ١/ ١٣٣ - ١٧٥.

1 / 7