261

वादिह फी उसूल फिकह

الواضح في أصول الفقه

संपादक

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

وسنذكرُ ذلك مستوفىً في مسائل الخلاف (١).
فصل
وليس من شرطهما أن يكونا نَصَّيْنِ مقطوعًا على ثبوتهما، وموجِبَيْنِ للعِلْمِ؛ لأننا سنقيمُ الدَّليلَ على صحةِ نسخِ التَواتر بمثلِه، ونسخِ خَبَرِ الواحدِ بالمتواتر، وإن مَنَعْنا من نسخ المتواتِر بخبرِ الواحدِ.
فصل
وكذلك ليس من شرطهما أن يكونَ المنسوخُ حكمًا قد نُقِلَ لفظُه إلينا، بل يجوزُ أن يَرِدَ النسخُ لحكم، ولا يكونُ ذلك الحكم ثبتَ بلفظ منقول إلينا، بدليل أن نسخَ القِبْلَةِ وردَ واتَفقَ الناس على أن استقبالَ بيتِ المقدس منسوخٌ بفَرْض التوجه إلى الكعبة، وقد اتَفَقَ الكُلُّ على أنه لا نص في الكتاب أوَ السنَةِ منقولٌ إلينا بلفظ وتفصيلٍ يُوجبُ التوجهَ إلى بيت المقدسِ رفعَ حكمه بقول: ﴿فوَل وجهَكَ شَطْرَ المسجدِ الحرامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]، ولو تَتَبًعْنا كثيرًا من المنسوخ لوجدنا أمثال ذلك، وإن كان حكمُه مرفوعًا.
فصل
ولا يمتنعُ أيضًا نسخُ الحكمِ الثابتِ باجتهاد النبى ﷺ وقياسِه -إذا قلنا: يجوز أن يَحْكُمَ باجتهاد-، وإن لم يكنْ ثابتًا بلفظ ذي صيغةٍ وصورةٍ يَجِبُ نقلُها.

(١) في الجزء الرابع من الكتاب في الصفحة ٢٣١.

1 / 229