221

वादिह फी उसूल फिकह

الواضح في أصول الفقه

संपादक

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

حَصادِهِ﴾ (الأنعام: ١٤١) بينَ النبيُّ ﷺ أن المرادَ به العُشْرُ من السيح (١)، أو نِصْفُ العُشْرِ من سَقْيِ الكُلَفِ (٢)، أو رُبْعُ العُشْرِ من الأثمانِ (٣).
ومنها: النَسْخُ؛ وهو رفعُ الحكمِ في الاستقبالِ بعدَ أن كان ظَننا فيه الدوامَ.
فصل
فأما ما يحتافي إلى البيانِ، فكل لفظٍ لا يمكنُ استعمالُ حُكْمِه من لفظِه.
وسمعتُ مَنْ عُوِّلَ على قولِه (٤) [يقول]: ما لم يمكن استعمالُ

(١) أي الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض، وفي حديث الزكاة: "ما سقي بالسيح ففيه العشر". "اللسان": (سيح).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٩٦)، وابن ماجه (١٨١٧)، والترمذي (٦٤٠)، والنسائي ٥/ ٤١، وابن خزيمة (٢٣٠٧) و(٢٣٠٨) عن عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، ما سُقِيَ بالنَضْح نِصف العشر".
وأخرجه أحمد ٣/ ٣٤١ و٣٥٣، ومسلم (٩٨١)، وأبو داود (١٥٩٧)، والنسائي ٥/ ٤١ - ٤٢، وابن خزيمة (٢٣٠٩) من حديث جابربن عبد الله الأنصاري.
والكُلَف: جمع كُلْفَةٍ، وهى ما تُكَلفُه على مشقَّة، مثل غُرْفَةٍ وغُرَف.
(٣) وذلك في حديث أنس بن مالك في الصدقات، وفيه: "وفي الرقَهِ ربع العشر" وقد تقدم تخريجه في الصفحة (٣٧) تعليق (٣).
(٤) يعني القاضي أبا يعلى. انظ هـ "العدة" ١/ ١٠٨.

1 / 189