============================================================
117 ان د الو
اذا قيل لكتما حد الوجه المفترض عليك فسله ( فقل : سن أصول منابت الشهر الى أصول الأذنين ومتتهق اللحمة، وما أقهل من الوجه الى الذقن وذلك في الأمرد، فأما الطتحي فقد سقط عنه الفرض في الباطن وشبت طمه في الظاهر(1) من اللحية وذلك فيا هو خلف من البشرة لا فيعا سقط من اللحية : فإذا قيل لك (7ا،ما الحجة في ( ذلك ؟ عقول : ماروي عن النبي صلى الله طيه وسلم أنه قال: النزعتان (2) من الرأس) فقد دل لك(4) (عطى) أن أصول منامت
(1) قال الغزالى في الوسمط وأما اللحية فان كانت خفيفة ببب إمصال الساء الل نامت ماوقع في حد الوجه* وقال النووي : أن كانت اللمية خفيفة وجب غسل ظاهرها وبا طنها والبشرة تحتها بلا حلاف عندنا واللحمة الكشيفة جب فسل ظاهرها بلا خلاف ولا يجب فسل باطنها ولا البشرة شمته وهذا هو الذهب الصدح الشهور والحد بيتهما ان ماستر البشرة عن الناظر في مجلس الشغاطب فهو كشمف ومالا فهو خفيف، لمل كلامه رحه الله عن اللحية الكشيفة انظر: الوسمط 367/1، الجوع 380/1- 221 1) ( لك) سقط من ب- (3) تزع الرجل تزعا فهو أنزع : إذا أنحسر الشعرعن جانبي جمهته فها الوضعان اللذان يطان بالناصية بنسر الشعرها هند بض الناس: انظر: شهذيب الأسماء واللغات 4/3 16 والسغرب 297/2 ،والمصماح الير 1072 (4) لم أقف علن ترهجه ) وف -ب - زادة (علن)
पृष्ठ 128