Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
69

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

प्रकाशक

دار الوطن للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

وَلا يَتَمَسَّحُ بِهَا (١)، ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا (٢)، ــ لا يمسكه بيده اليمنى حال قضاء حاجته لورود النهي الوارد في حديث أبي قتادة ﵁ حيث قال: قال رسول الله ﷺ «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَهُوَ يَبُوْلُ ...» (١). لكن هل هذا مقيد بحال البول أم هو مطلق؟ قولان (٢): الأحوط عندي ما قاله شيخنا ﵀ حيث قال: «الأحوط أن يتجنب مسه مطلقًا» (٣). (١) قوله «وَلا يَتَمَسَّحُ بِهَا» أي يكره فعل ذلك لنفس الدليل وقوله ﷺ فيه «... وَلا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلاءِ بِيَمِيْنِهِ» (٤) فإن مسح صح مع الكراهة. - تنبيه: لم يذكر المؤلف الاستنجاء باليمين، ولكن حكمه أيضًا الكراهة؛ لحديث سلمان الفارسي ﵁ حيث قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ قَالَ فَقَالَ: أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ» (٥). (٢) قوله «ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا» لأمره ﷺ بذلك ففي المتفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (٦)، والأمر هنا =

(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب النهي عن الاستنجاء باليمين - رقم (١٤٩)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستنجاء باليمين - رقم (٢٦٧) واللفظ لمسلم. (٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢٠٩). (٣) الشرح الممتع (١/ ١٢٢). (٤) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب النهي عن الاستنجاء باليمين - رقم (١٤٩)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستنجاء باليمين - رقم (٢٦٧) واللفظ لمسلم. (٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة - رقم (٣٨٥). (٦) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب الاستجمار وترًا - رقم (١٦٠)، ومسلم في كتاب باب الإيتار=

1 / 69