Voluntary Prayer
صلاة التطوع
प्रकाशक
مطبعة سفير
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحاصلها أن [سنة] الضحى سنة مؤكدة ...» (١).
فالصواب أن المواظبة عليها سنة مؤكدة (٢)؛ لوصية
_________
(١) شرح النووي على صحيح مسلم،٥/ ٢٣٧،وانظر: فتح الباري، لابن حجر،٣/ ٥٧.
(٢) أما ما جاء عن عائشة ﵂ أنها قالت: «ما رأيت النبي ﷺ يصلي سبحة الضحى قط؛ وإني لأسبحها، وإن كان النبي ﷺ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» [البخاري، برقم ١٢٢٨، ومسلم، برقم ٧١٨]، وحديثها الآخر حينما سُئلت: هل كان النبي ﷺ يصلي الضحى؟ قالت: «لا، إلا أن يجيء من مغيبة»، [مسلم، برقم ٧١٧]. وحديثها أنه ﷺ كان يصلي «أربع ركعات ويزيد ما شاء الله»، فنفي عائشة ﵂ فعل النبي ﷺ لصلاة الضحى، وإثباتها لذلك لا تعارض بينهما، فإنما أثبتته لم تره وإنما بلغها أنه كان يصلي الضحى أربعًا، أما النفي فهي لم تره يفعلها إلا إذا قدم من مغيبه، وأخبرت أنها كانت تفعلها كأنه استناد إلى ما بلغها من الحث عليها، ومن فعله ﷺ لها، فألفاظها لا تتعارض. انظر: سبل السلام للصنعاني، ٣/ ٦٠، وقال الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٢٥٦: «وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه علمها، وغيرها من الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية، ومن علم حجة على من لم يعلم، لا سيما، وذلك الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات التي تعتاد فيها الخلوة بالنساء».
وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀ أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم٤١٥ - ٤١٧ يقول: «والجمع بين الروايات أن يقال: إن الإثبات كان أولًا ثم نسيت، أو أن النفي كان أولًا ثم ذكرت، وما أثبتت من حجة مقدم على ما نفت، كما لو كان عن صحابيين فالمثبت مقدم على النافي».
1 / 95