351

Various Fatwas - Al-Rajhi

فتاوى منوعة - الراجحي

शैलियों

حكم إهداء الثواب للأحياء وللأموات
السؤال
قمت بالعمرة، وبعد الانتهاء منها وقبل الخروج من مكة قمت بالطواف، وأهديت أجر هذا الطواف إلى أحد أصدقائي، علمًا بأنه حي، فهل يجوز هذا العمل؟ وما حكم إهداء الأجر للأموات ولأحياء؟
الجواب
الصواب أن الطواف لا يهدى لا للحي ولا للميت، وكذلك الصلاة والصيام، وإنما الذي يهدى للميت والحي أربعة أمور: الحج والعمرة والصدقة والدعاء، هذا هو الذي ورد.
وقال آخرون من أهل العلم: له أن يهدي أي عبادة، يصلي ركعتين ويهدي ثوابها للميت قياسًا، وليس عندهم إلا القياس على إهداء ثواب الصوم، والصواب أنه لا يصل ثواب الصيام إلا إذا كان الصيام فرضًا والميت عليه صيام، لقول النبي ﷺ في حديث عائشة في البخاري، (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) فإذا كان صيام نذر أو كفارة أو قضاء رمضان فلا بأس، أما صوم نفل فلا؛ لعدم الدليل، ولم يثبت في الدليل إلا أربعة أمور: الحج والعمرة والصدقة والدعاء.
أما الدعاء فلا بأس به للحي والميت، أما الحج والعمرة فلا يحج عن الحي إلا إذا كان عاجزًا، كما ثبت في قصة المرأة التي أذن النبي ﵌ الصيام عن أبيها لعجزه، ولا بأس أن يعتمر عن الميت ولو كان قد اعتمر، أما الحي فلا.

6 / 51