50

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

प्रकाशक

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

السنة السادسة والثلاثون

प्रकाशन वर्ष

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

शैलियों

يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود عليكم” ١. وجه الدلالة: أن النبي ﷺ إذا كان لا يأخذ فيما يتولاه من مال المسلمين، فالوصي فيما يتولاه من مال اليتيم كذلك. ونوقش: بأن النبي ﷺ كان يأخذ من مال الفيء لقوله ﷺ: “إلا الخمس”. ٣- ما روي عن ابن مسعود ﵁ قال: “لا يأكل الوصي من مال اليتيم قرضا ولا غيره” ٢. ولكنه ضعيف لا يثبت. ٤- أن دخول الوصي في الوصية على وجه التبرع من غير شرط أجرة كان بمنزلة المستبضع، فلا أجرة له كالمستبضع ٣. ونوقش هذا الاستدلال: أن ما يأكله الولي من مال اليتيم ليس أجرة، وإنما رخصة من الله ﷿ مقابل قيامه على ماله. الترجيح: الراجح - والله أعلم - قول جمهور أهل العلم، إذ هو ظاهر القرآن الكريم، والقاعدة: أن جميع ظواهر نصوص القرآن مفهومة لدى المخاطبين، فتبقى الآية على ظاهرها، وبهذا فسر الصحابة ﵃ الآية.

١ إسناده صحيح، أخرجه أبو داود في الجهاد، باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه (٢٧٥٥) وله شاهد من حديث عبادة في قسم الفيء (٤١٤٣)، وابن ماجه في الجهاد باب الغلول (٢٨٥٠) . ٢ أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن رجلٍ عن ابن مسعود ﵁ كما في أحكام القرآن للجصاص ٢/٦٨. ٣ أحكام القرآن للجصاص ٢/٦٨.

1 / 334