Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
13

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

प्रकाशक

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

السنة السادسة والثلاثون

प्रकाशन वर्ष

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

शैलियों

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المضاربة بمال اليتيم مشروطة بانتفاء الخطر، ولا يسلم بأن خزنه أحفظ له، بل المضاربة به أحفظ له لماله لينفق من فاضل ربحه، وخزنه سبب لاستهلاك الصدقة له. الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، إذ هو الوارد عن الصحابة ﵃. فرع: ولا يتجر به إلا في المواضع الآمنة، ولا يدفعه إلا إلى الأمناء ١. المسألة الثانية: أخذ جزء من ربح ماله. اختلف العلماء ﵏ في استحقاق الولي، أو غيره ممن عمل في مال اليتيم جزءًا من ربحه على قولين: القول الأول: أنه يجوز للولي أن يأخذ لنفسه، وأن يعطي غيره وهو مذهب الحنفية ٢، وتخريج للحنابلة ٣. وحجة هذا القول: ١- الأدلة الدالة على جواز أكل الولي الفقير من مال اليتيم ٤. فإذا جاز له الأكل مع عدم العمل، فجوازه مع العمل فيه وتنميته من باب أولى. ٢- ما تقدم من الآثار الواردة عن الصحابة في أمر الولي بالمضاربة في مال اليتيم٥، والمضاربة دفع مال لمن يعمل فيه مقابل جزء مشاع من ربحه.

١ المصدر السابق. ٢ أحكام القرآن للجصاص ٢/٦٦، والفتاوى البزازية ٦/٤٤٥. ٣ الشرح مع الإنصاف ١٣/٣٧٦. ٤ ينظر ص (٢٩١) . ٥ ينظر ص (٢٩٤) .

1 / 297