332

عنه ، لكن هذا لم يصر حجة له ؛ إذ المولى يقول في جوابه : سلمت كوني في مقام البيان وعدم الإتيان بالقيد في اللفظ وعدم الانصراف في البين ، لكن ذلك لا يلازم إرادة المطلق ؛ فإن قضية كوني في مقام البيان ليس إلا الكشف عن تمام مرادي وقد كشفت عنه ؛ فإن مرادي عدم النقض في باب الوضوء وقد أفاد عدم النقض لفظي ، وأفاد القيد أعني باب الوضوء كون السؤال عن هذا الباب ، فلم يلزم تفويت غرضي بإرادة هذا المقيد من لفظي المطلق أصلا.

هذا ما يقال ، وجوابه أن المراد بعد مردد بين أن يكون هو المطلق وأن يكون هو المقيد ، فما بين المراد على تقدير كونه هو المقيد ؛ فإن المقصود بالبيان بيان أن هذا مراد لإتيان ذات المراد مع عدم بيان وصف المرادية ، فإذا كان بصدد بيان المراد بهذا المعنى واكتفى بالقدر المتيقن عن بيان القيد فقد أخل بغرضه ، فقرينة الحكمة شاهدة على إرادة الإطلاق.

هذا مع أن أحدا لم يقتصر في مدلول الحديث على باب الوضوء لأجل ذلك ، وكذا في الأجوبة عن الأسئلة الاخرى تعدوا عن مورد الأسئلة إلى غيرها عملا بالإطلاق ، فهذا شاهد على صحة ما ذكرناه وبطلان ما زعموه.

إيراد ودفع ، أما الأول فهو أنه إذا كان الحمل على الإطلاق بمعونة المقدمات إما على نحو طريقة المشهور ، وإما على ما ذكرنا يلزم إذا ورد بعد المطلق مقيد منفصل إما موافق أو مخالف بطلان المقدمات ، فلا يمكن رفع ما سوى هذا القيد من القيود المحتمل دخلها بالإطلاق.

وبيان هذا أما على طريقة المشهور أن من جملة المقدمات عندهم كون المتكلم في مقام البيان ، وعند ظهور القيد بعد انقضاء مجلس المطلق يعلم أنه ما كان بصدد البيان ، وأن ما تخيله المخاطب من كونه بهذا الصدد كان اشتباها ، وذلك أنه إن كان في هذا المقام لذكر القيد ولم يؤخر ذكره ، فإذا أخر يعلم أنه لم يكن هناك غرضه متعلقا إلا بذكر بعض المراد.

وأما على ما ذكرنا فإنه بعد ما علم بورود القيد المنفصل يعلم بأحد الأمرين إما

पृष्ठ 335