257

الولد في الأول والركاب في الثاني ، والآية الشريفة من هذا القبيل ، إذ في صورة عدم إرادتهن التحفظ والتعفف لا يبقى موضوع للإكراه ، فعدم حرمة الإكراه حينئذ سالبة بانتفاء الموضوع، فيصح أن يقال : إن الإكراه في هذه الصورة ليس بحرام وتجب الممانعة.

** بقي هاهنا امور :

الأول : أن من المسلم فيما بين القائلين بالمفهوم في القضية الشرطية لزوم ثبوت الاتفاق بين القضية المنطوقية والمفهومية في جميع الجهات وعدم الاختلاف بينهما إلا في جهة السلب والإيجاب ، فلهذا ربما توهم أن القضايا الإنشائية التي يرتب فيها حكم جزئي على موضوع كما في قولك : إن جاء زيد فأكرمه حيث إن الجزاء هو الوجوب الجزئي الحاصل بالإنشاء الخاص ، فإن المعاني الإنشائية حرفية ، فتكون جزئيات لا بد أن يكون المنفي في مفهومها هو هذا الحكم الجزئي بجزئيته لا بسنخه للأصل المزبور ، وهو لا ينافي ثبوت جزئي آخر من هذا السنخ بأن يكون الزيد عند عدم مجيئه واجب الإكرام بوجوب آخر غير الوجوب المنشأ على تقدير المجيء ، وهذا بخلاف القضايا الإخبارية التي يرتب فيها الحكم الكلي على الموضوع كما في قولك : إن جاء زيد يجيء عمرو حيث إن الجزاء هو كلى المجيء ، فالمفهوم في هذه القضايا يفيد نفي كلي الحكم وسنخه

وجوابه أولا بالنقص ، وبيانه أن المعلق على الشرط في القضايا الإخبارية لو كان هو نفس المخبرية ، مثلا في قولنا : إن جاء زيد يجيء عمرو كان المعلق على مجيء زيد نفس مجيء عمرو ، يلزم أن يكون المتكلم قد أخبر بوقوع أمر معلق ، وكذب هذا القسم من الإخبار كما يصدق بعدم حصول المعلق فكذا بعدم حصول المعلق عليه ، فيلزم أن يكون المتكلم في المثال كاذبا عند عدم مجيء زيد ، ومن المعلوم خلافه ، فلا بد أن يكون المعلق على الشرط في هذه القضايا هو نفس الإخبار بأن يكون المتكلم بعد فرض حصول الشرط وتحققه قد أخبر بوقوع أمر ، وكذب هذا الإخبار

पृष्ठ 260