उसूल फिकह

Muhammad Ali al-Araki d. 1415 AH
144

التوصل لا بالإيصال ، لما يأتي من عدم إمكان التقييد به من دون أن يصير هذا ملزما له على ذلك في سائر الموارد ، هذا.

ولنتكلم أولا في القول بوجوب المقدمة الموصلة فنقول : المراد من قيد الموصل إما أن يكون مصداقه ، يعني ما لا ينفك وجودها عن وجود ذيها إما بإرادة خصوص المؤثر أعني العلة التامة ، أو الأعم منه ومن ملازم المؤثر أعني الجزء الأخير من العلة التامة ، فيكون القيد إشارة إلى التفصيل بين المقدمات بأحد النحوين ، وإما أن يكون نفس عنوانه.

وحينئذ إما يكون المراد الأمر المنتزع الاستقبالي يعني كون المقدمة مما توصل ، وإما يكون نفس الإيصال الخارجي ، وعلى التقديرين إما أن يكون قيدا للطلب أو للمطلوب ، فهذه أربعة احتمالات :

الأول : أن يكون المراد الأمر المنتزع ويكون قيدا للطلب.

الثاني : هذا الفرض لكن يكون قيدا للمطلوب.

الثالث : أن يكون المراد نفس الإيصال الخارجي ويكون قيدا للطلب.

الرابع : هذا الفرض ويكون قيدا للمطلوب ، فتصير هذه مع الاحتمالين السابقين ستة يلزم من بطلان جميعها بطلان القول المذكور لا محالة.

فنقول : أما كون القيد إشارة إلى التفصيل بين المقدمات بأحد النحوين ففيه : أنه غير نافع بحال قائله أولا ؛ إذ الوجوب يسري من الجزء الأخير إلى سابقه ومنه إلى سابقه وهكذا إلى الجزء الأول ، يسري الوجوب من كل لاحق إلى سابقه ؛ إذ يصدق على كل سابق بالنسبة إلى لاحقه أنه مقدمة غير منفكة لواجب ، غاية الأمر أن الواجب هنا مقدمي وقد كان المقصود هو التفصيل بين الجزء الأخير وسائر الاجزاء ، وكذلك تعلق الوجوب بمجموع الأجزاء في العلة التامة يوجب تعلقه بذات كل واحد من الأجزاء لا محالة ، وغير ملائم بمذاق هذا القائل ثانيا ؛ لأنه لا يقول بالتفصيل بين المقدمات بل يرده.

وأما كون الإيصال الانتزاعي قيدا للطلب فهو غير معقول ؛ لأن التكليف

पृष्ठ 147