77

उसूल फिक़्ह

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

संपादक

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

ابْن عمر ﵁ أَنه رأى النَّبِي ﷺ يَقْضِيهَا مُسْتَقْبلا للشام مستدبرا للْقبْلَة إِنَّه تَخْصِيص لَهُ ﷺ عَن عُمُوم النَّهْي أَو إِنَّه تَخْصِيص للعمران
وَقَوله إِذا مَا أرخ قيد لناسخا وَمَا زَائِدَة أَي إِذا أرخ وَمَعَ التَّارِيخ يعلم تقدمه أَو تَأَخره فَإِن جهل التَّارِيخ فَالْحكم قَوْله
أَو جهل التَّارِيخ فالترجيح
أَي إِن جهل تَارِيخ الْمُتَقَدّم من الْمُتَأَخر مَعَ تعذر الْجمع بَين الْفِعْل وَالْقَوْل فَإِنَّهُ يرجع إِلَى التَّرْجِيح وَيَأْتِي فِي بَاب التَّرْجِيح وتقد إِشَارَة إِلَيْهِ أَن القَوْل أرجح وَقد طولت الْمَسْأَلَة فِي المطولات وَكَثُرت فِيهَا المقالات المفروضات وَلَا حَاجَة إِلَى ذَلِك بعد معرفَة الْقَاعِدَة
مَسْأَلَة فِي طَرِيق نقل الْأَحَادِيث وَالرِّوَايَة للسّنة النَّبَوِيَّة الَّتِي يثبت بهَا صِحَة الْمَنْقُول بِسَنَد إِلَيْهِ ﷺ وَالرِّوَايَة منحصرة فِي قسمَيْنِ لَا غير التَّوَاتُر والآحاد وإليهما أَشَارَ بقوله
ثمَّ طَرِيق نقلهَا الصَّحِيح ... تَوَاتر الْأَخْبَار والآحاد
فَمَا روى جمَاعَة أفادوا ... بِنَفسِهِ الْعلم بِصدق مَا رُوِيَ
فَأَنَّهُ الأول وَالْقَوْل الْقوي ... فقد اعْتِبَار الْعدَد المحصور
بل مَا أَفَادَ علمنَا الضَّرُورِيّ
الطَّرِيق لُغَة مَا يُوصل إِلَى الْمَطْلُوب الْحسي واستعير هُنَا لما يُوصل إِلَى الْمَطْلُوب الْمَعْنَوِيّ وَالطَّرِيق تذكر وتؤنث وَالصَّحِيح صفة لَهُ على الأول أَو لِأَن

1 / 93