187

उसूल फिक़्ह

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

संपादक

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

.. بل إِنَّمَا ترَتّب الحكم على ... وصف بِهِ هَذَا الْقيَاس عللا ...
وينقسم أَي الملائم ثَلَاثَة أَنْوَاع اعْتِبَار الْعين فِي الْجِنْس وَاعْتِبَار الْجِنْس فِي الْعين أَو الْجِنْس فِي الْجِنْس بِالنَّصِّ أَو الْإِجْمَاع مَعَ اعْتِبَار عينه فِي عينه بترتب الحكم على وَفقه فِي كل من الاعتبارات الثَّلَاثَة بِخِلَاف الْمُؤثر فَإِنَّهُ اعْتِبَار الْعين فِي الْعين بِنَصّ أَو إِجْمَاع من غير نظر إِلَى مُنَاسبَة وَهَذِه الْأَنْوَاع شملها قَوْله ... إِن صَحَّ بِالنَّصِّ أَو الْإِجْمَاع ... فِيهِ اعْتِبَار أَي ذِي الْأَنْوَاع ...
فَسرهَا وَبَينهَا الْإِبْدَال مِنْهَا بقوله ... الْعين فِي الْجِنْس كَذَا بِالْعَكْسِ ... أَو اعْتِبَار جنسه فِي الْجِنْس ...
سمي هَذَا الْجِنْس ملائما لِأَن عليته إِنَّمَا ثبتَتْ بالمناسبة والموافقة بترتب الحكم عَلَيْهِ فِي اعْتِبَار الْعين فِي الْعين لَا بِنَصّ وَلَا إِجْمَاع على ان هَذِه عِلّة وَلذَا قُلْنَا فِيمَا سلف وصف بِهِ هَذَا الْقيَاس عللا أَي دلا دَلِيل عَلَيْهِ إِلَّا ترَتّب الحكم على وَفقه أَي بِسَبَب وجوده مَعَه فِي الْمحل مِثَال الأول من أَمْثِلَة ملائم الْمُعْتَبر وَهُوَ مَا اعْتبر فِيهِ عين الْعلَّة فِي جنس الحكم التَّعْلِيل بالصغر فِي حمل النِّكَاح على المَال فِي إِثْبَات الْولَايَة الَّذِي هُوَ الحكم فَإِن عين الصغر مُعْتَبر فِي جنس الْولَايَة فَإِنَّهَا تنوع بتنوع مَا أضيفت إِلَيْهِ كَمَا يُقَال ولَايَة مَال وَولَايَة نِكَاح فثبوتها فِي جنس النَّوْعَيْنِ بِالْإِجْمَاع بِمَعْنى أَنهم أَجمعُوا على كَون الصغر عِلّة فِي

1 / 203