169

उसूल फिक़्ह

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

संपादक

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

قَالَ وَقد اسْتَعْملهُ الشَّافِعِي فِي بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه قَالَ لِأَنَّهُ بَوْل شابه بَوْل الْآدَمِيّ وينسب إِلَى أَحْمد بن حَنْبَل القَوْل بِهِ هَذَا وَإِنَّمَا قيدنَا بالجامد لَان الْمُشْتَقّ كالسارق وَالزَّانِي جَائِز التَّعْلِيل بِهِ اتِّفَاقًا إِلَّا أَنه قَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي شرح الْجمع إِنَّه منع بَعضهم التَّعْلِيل بِالِاسْمِ مُطلقًا نَقله سليم الرَّازِيّ فِي التَّقْرِيب
وَالشّرط الرَّابِع أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلنَا ... والطرد شَرط قَالَه الْكثير ...
الطَّرْد لِلْعِلَّةِ مرادنا بِهِ أَنَّهَا كلما وجدت الْعلَّة وجد الحكم وَعَدَمه هُوَ تخلف الحكم عَنْهَا فِي بعض الصُّور وَهُوَ الْمُسَمّى بِالنَّقْضِ وَلَا يخفى أَن هَذَا فِي الأَصْل هُوَ الْخَامِس لِأَنَّهُ جعل عدم مُخَالفَة الْعلَّة الحكم تَغْلِيظًا وتخفيفا شرطا وَنحن اكتفينا بِمَا مضى فِي شُرُوط الْفَرْع أَن لَا يخالط أَصله تغليطا وتخفيفا فَإِنَّهُ يعلم أَن الْعلَّة يشْتَرط فِيهَا ذَلِك وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي النّظم فِي شُرُوط الْعلَّة سِتَّة بِاعْتِبَار كَلَام الأَصْل وَلذَا قُلْنَا عِنْدهم أَي لَا عندنَا
وَاعْلَم أَن الْعلَّة إِمَّا أَن تثبت بِنَصّ قَطْعِيّ أَو ظَنِّي أَو استنباط فالتخلف إِمَّا أَن يكون لمَانع أَو عدم شَرط أَو لَا وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي اشْتِرَاط الاطراد لصِحَّة الْعلَّة على أَقْوَال الأول مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ من اشْتِرَاط ذَلِك مُطلقًا إِلَّا لمَانع أَو عدم شَرط فَيجوز ذَلِك لِأَن الحكم الشَّرْعِيّ لَا بُد لَهُ من باعث عَلَيْهِ وَقد جزم صَاحب الْآيَات الْبَينَات بَان تخلفها لَا مَانع وَلَا عدم شَرط محَال

1 / 185