163

उसूल फिक़्ह

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

संपादक

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

من لَا يَدعِي عَلَيْهِ ولي الدَّم الْقَتْل وَيجب فِيهَا تَحْلِيف من لم يثبت الْحق عَلَيْهِ وَالْقِيَاس أَن لَا تجب إِلَّا على من ادّعى عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الشُّفْعَة مُطلقًا مُخَالفَة للْقِيَاس لِأَنَّهَا أَخذ مَال الْغَيْر من غير رِضَاهُ بِلَا عقد وَهَذَا النَّوْع هُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاظِم
وَالثَّانِي أَن يكون مَعْنَاهُ ظَاهرا لَكِن منع من إِلْحَاق نَص الشَّارِع بالخصوصية كإجزاء أبي بردة فِي التَّضْحِيَة بالجذع من الْمعز وقصره عَلَيْهِ بقوله ﷺ وَلَا تجزىء غَيْرك وَهَذَا الثَّانِي لم يشر إِلَيْهِ النّظم لعدم ذكره فِي أَصله
الشَّرْط الثَّالِث قَوْله
وَلَا يكون الحكم بِالْقِيَاسِ ... قَالَ بِهَذَا جلة الأكياس

1 / 179