62

उसूल दीन

كتاب أصول الدين

अन्वेषक

الدكتور عمر وفيق الداعوق

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية-بيروت

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ - ١٩٩٨

प्रकाशक स्थान

لبنان

لهَذِهِ الْحِكْمَة فَيكون وَاجِبا ونعني بِالْوُجُوب أَن من قَضِيَّة الْحِكْمَة أَن يُوجد لَا محَالة لَا انه يجب على الله تَعَالَى بإيجابه أَو بِإِيجَاب غَيره عَلَيْهِ تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا
٦٨ - فصل
رِسَالَة شخص بِعَيْنِه لَيست وَاجِبَة يجوز أَن يكون ذَلِك غَيره فَلَا بُد من دَلِيل يدل عَلَيْهِ

1 / 121