The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
संपादक
محمد العلمي
प्रकाशक
الرابطة المحمدية للعلماء
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1440 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
الرباط
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khashni (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
संपादक
محمد العلمي
प्रकाशक
الرابطة المحمدية للعلماء
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1440 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
الرباط
وتجد عند ابن غازي وابن فرحون مثالا آخر على هذا المعنى، وهو قوله على ما في ابن غازي: «قال محمد بن حارث في محاضره: يجب عَلَى القاضي أن يقول للطالب: من أين وجب لك مَا ادعيت؟ فإن قال: من سلف، أَو بيع أو ضمان أَو تعدٍ وشبهه لم یکلفه أكثر من ذلك.
وإِذَا ذكر المدعي دعواه ولَمْ يذكر السبب ولَمْ يكشفه القاضي عنه، فذلك غفلة من القاضي وجهل منه بالسنة؛ لأنه إِذَا أبهم ذلك ولم يؤمن أن یکون من وجه لا یوجب شيئاً إِذَا فسره، فيصير القاضي كالخابط عشواء.
وگَذَلِكَ إِن ذکر عدد الدين ولم يذكر الحلول والتأجيل.
وگَذَلِكَ إِن لَمْ یذکر قبض المتسلف للمال إِن گانَ الدین من سلف كانَ نقصاً فِي المقالة(1).
أما نوازل الأحكام، فقد تولى ابن حارث خططا من الأحكام بالأندلس، قبل أن يحط عصا التِّسيار بقرطبة، حيث اصطفاه الحكم المستنصر لولاية خطة الشورى بها، في وقت يعد من أزهى أزمان هذه الخطة.
ويذكر القاضي عياض أن أعضاء الشورى بقرطبة الذين عينهم الحكم المستنصر بلغ ستة عشر عضوا منهم ابنُ حارث(2).
وكانت وظيفتهم بمثابة مستشاري القضاء، بحیث تحال عليهم القضايا للفتوى، ثم يحرِّر فيها الجواب كلّ واحد منهم، ويكون ذلك بمثابة تنوير للقاضي ليحكم بالمعتمد في الفقه.
(1) شفاء الغليل (ص: 999-1000).
(2) في ترجمة إسحاق بن ابراهيم بن مسرة في ترتيب المدارك قال عياض: ((وقدم للشورى على يد القاضي ابن أبي عيسى، دل عليه ولي العهد الحكم، في عدة ارتيدوا لها، فكملت عدتهم إذ ذاك ستة عشر مشاوراً)) ترتيب المدارك (127/6).
50