قال من مسائله أن المودع إذا طولب برد الوديعة فقال رددتها عليك فقال المودع لم تردها فالقول قول قابل الوديعة مع انه يدعى الظاهر بقوله رددت لان المقصود هو الضمان وهو منكر للضمان فكان القول قوله
الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما اظهر من الآخر فالأظهر اولى لفضل ظهوره
قال من مسائله أن من اقر بدين لجنين عند محمد يصح اقراره به وان كان فيه احتمال وعند أبي يوسف لا يصح لانه لو صرح بان هذا الدين لزمه بعقد لم يلزمه لان عقده مع الجنين لا يصح ولو صرح بأنه تلف عليه ماله ولزمه ضمانه صح اقراره وإذا اجمل وقع الشك في الوجوب فلا يجب لكن محمد يقول الظاهر من حال المسلم العاقل أن يقصد بكلامه الصحة فيحمل على وجوبه باتلاف ماله ليصح وابو يوسف يقول لا يلزمه بهذا الإقرار شيء لانه قابل هذا الظاهر ما هو اظهر منه لان الظاهر من المسلم العاقل أنه لا يتلف مال غيره لانه معصية
الأصل أن امور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره
قال من مسائله أن من باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين جاز البيع وصرف الجنس إلى خلاف جنسه تجريا للجواز حملا لحال المسلم على الصلاح ولو نص على أن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فسد البيع لانه قد غير هذا الظاهر صريحا
الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة
قال من مسائلة أن من اودع رجلا مالا فدفعه إلى من هو في عياله فهلك عنده لم يضمن وان لم يصرح له بالاذن بالدفع إلى غيره لانه لما اودعه مع علمه بأنه لا يمكنه أن يحفظ بيده أناء الليل والنهار كان ذلك اذنا منه دلالة أن يحفظه له كما يحفظ مال نفسه وهو يحفظ مال نفسه تارة بيده وتارة بيد من في عياله وكان ذلك كالاذن به صريحا ومسائل
पृष्ठ 368