उसूल अहकाम
أصول الأحكام الجزء الأول
शैलियों
197- خبر: وعن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس في حاجة لابن عمر، فقضى حاجته، فكان من حديثه يومئذ أنه قال: مر رجل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، حتى كاد الرجل يتوارى في السكة، فضرب بيديه على الحائط فتيمم لوجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فتيمم لذراعيه. قال: ثم رد عليه السلام، وقال: ((أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كنت لست بطاهر))(1).
198- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) يرفعه إلى علي (عليه السلام) أنه قال: ((أعضاء التيمم: الوجه واليدان إلى المرفقين))(2).
199- خبر: وعن جابر بن عبدالله عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((في التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين))(3).
200- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ضرب بيديه على الأرض ثم نفضهما(4).
201- خبر: وعن جابر قال: كنا مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم. فقال لأصحابه: هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا. فاغتسل فمات، فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ((قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟! فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه بخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده))(5).
पृष्ठ 136