उसूल अहकाम
أصول الأحكام الجزء الأول
शैलियों
898- خبر: وعن ابن عباس قال: ما اختصنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشيء دون الناس إلا بثلاث: إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لاننزي الحمير على الخيل(1).
899- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لأبي رافع: ((الصدقة لا تحل لآل محمد ومولى القوم منهم))(2).
لنا: دلت هذه الأخبار على أن الصدقة لاتحل لبني هاشم وهم آل علي (عليه السلام)، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، وآل الحارث. وذهب قوم إلى جواز أعطاء بعضهم لبعض، واستدلوا بما روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تصدق على أرامل بني عبدالمطلب وهذا محمول عندنا على وجهين: إماأن يكون المراد به صدقة التطوع، وإما أن يكون أعطاء أرامل بني المطلب بن عبدمناف فروى الراوي أرامل بني عبدالمطلب وأراد أرامل بني المطلب والمطلب هو أخو هاشم وعبد شمس أيضا أخو هاشم وأمية بن عبد شمس ولاخلاف في أن بني أمية ليسوا من أهل الخمس وهذا يلزم الشافعي ويحجه لأنه ادعى أنه من أهل الخمس لما كان من بني المطلب ولما كانت الصدقة مطهرة وشبهها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بغسالة أوساخ أيدي الناس وكان بنو هاشم من الناس وممن تطهره الصدقة كانت صدقاتهم محرمة على فقرائهم كصدقات سائر(3) الناس.
पृष्ठ 369