उसूल अहकाम
أصول الأحكام الجزء الأول
शैलियों
आधुनिक
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
उसूल अहकाम
मुतवक्किल अहमद (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
शैलियों
787- خبر: وعن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون مثقالا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار))(1).
788- خبر: وعن جابر بن عبدالله قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ليس على امرئ مسلم صدقة فيما دون خمسة ذود)) (2).
789- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع))(3).
لنا: دلت هذه الأخبار على أنه يعتبر الملك والعدد.
790- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية))(4).
791- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم)) (1).
पृष्ठ 329