157

لنا: وليس من يفتح على الإمام إذا تحير ووقف أو غلط بمنازع له بل هو معين له، وقد قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}[المائدة:2]، وإنما المراد بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): أن لايقرأ معه من يسمع(1) قراءته، وأن فرضه الاستماع.

497- خبر: وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من كان له إمام فقراءه له قراءة))(2) .

498- خبر: وعن عبدالله بن شداد، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله(3).

لنا: المراد به فيما يجهر به. وذهب قوم إلى أن قراءة الإمام تجزيه جهر أو خافت. واستدلوا بما روي عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((تكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر))(4) ونحن نرجح أخبارنا لقول الله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}[الأعراف:204] ووجوبه في الصلاة أوكد وأحق، وإذا لم يقرأ فيما يخافت به فقد أخدج صلاته للخبر(5).

पृष्ठ 230