उसूल अहकाम
أصول الأحكام الجزء الأول
शैलियों
आधुनिक
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
उसूल अहकाम
मुतवक्किल अहमद d. 566 / 1170أصول الأحكام الجزء الأول
शैलियों
لنا: إن هذين الخبرين يضعفان لأنه قد وقع الإجماع على أن الفعال(1) الكثير يفسد الصلاة ويوجب استئنافها، وإن لم ينتقض الطهور، كيف وقد انتقض الطهور ووقع الفعال الكثير، وهذا يرجح خبرنا، ولأنه أخذ بالاحتياط وعادة المسلمين جارية به إلى الآن.
ويدل على صحة ما ذهبنا إليه حديث علي (عليه السلام)، وقد تقدم في رجل رآه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي وعقبه جاف وعليه أثر الطهور، فأمره بالخروج من الصلاة، فقال له علي (عليه السلام): يا رسول الله لو صلى هكذا أكانت صلاة مقبولة؟ قال: ((لا، حتى يعيدها)).
पृष्ठ 222