108उसूलأصول الشاشيNizam al-Din al-Shashi - 344 अ.ह.نظام الدين الشاشي - 344 अ.ह.प्रकाशकدار الكتاب العربيप्रकाशक स्थानبيروتशैलियोंPrinciples of Hanafi Jurisprudence•क्षेत्रोंउज़्बेकिस्तान•साम्राज्य और युगोंसामानी वंश (त्रांसऑक्सानिया, खुरासान), 204-395 / 819-1005كَانَ سُكُوته بِمَنْزِلَة الْبَيَان أَنه مَشْرُوعوَالشَّفِيع إِذا علم بِالْبيعِ وَسكت كَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة الْبَيَان بِأَنَّهُ رَاض بذلكوَالْبكْر إِذا علمت بتزويج الولى وسكتت عَن الرَّد كَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة الْبَيَان بالرضاء وَالْإِذْنوَالْمولى إِذا رأى عَبده يَبِيع وَيَشْتَرِي فِي السُّوق فَسكت كَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة الْإِذْن فَيصير مَأْذُونا فِي التِّجَارَاتوَالْمُدَّعى عَلَيْهِ إِذا نكل فِي مجْلِس الْقَضَاء يكون الِامْتِنَاع بِمَنْزِلَة الرضاء بِلُزُوم المَال بطرِيق الْإِقْرَار عِنْدهمَا أَو بطرِيق الْبَذْل عِنْد أبي حنيفَة رح فَالْحَاصِل أَن السُّكُوت فِي مَوضِع الْحَاجة إِلَى الْبَيَان بِمَنْزِلَة الْبَيَان وَبِهَذَا الطَّرِيق قُلْنَاالْإِجْمَاع ينْعَقد بِنَصّ الْبَعْض وسكوت البَاقِينَ1 / 262प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें