أخرجه
الدارمي (١ / ٢٣٨) وسكت عليه الحافظ (١٣) وسنده صحيح على شرط الشيخين.
ورواه أبو داود بنحوه. انظر " صحيح أبي داود " (ج ٣ رقم ٣٨٣) .
والحديث دليل على نجاسة دم الحيض لأمره ﷺ بغسله، وظاهره
أنه يكفي فيه الغسل، ولا يجب فيه استعمال شيء من الحواد والمواد القاطعة
لأثر الدم، ويؤيده الحديث الآتي:
" إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء (وفي رواية:
ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره) ثم لتصلي فيه ".
٢٩٩ - " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء (وفي رواية:
ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره) ثم لتصلي فيه ".
أخرجه مالك (١ / ٧٩) وعنه البخاري (١ / ٣٢٥) ومسلم (١ / ١٦٦)
وأبو داود (ج ٣ رقم ٣٨٦ - صحيحه) والبيهقي (١ / ١٣) كلهم عن مالك عن هشام
بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها
قالت:
" سألت امرأة رسول الله ﷺ فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب
ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله ﷺ ... "
فذكره.
وتابعه يحيى بن سعيد عن هشام به.
أخرجه البخاري (١ / ٢٦٤) ومسلم والبيهقي (٢ / ٤٠٦)
وأحمد (٦ / ٣٤٦، ٣٥٣) .
وتابعه حماد بن سلمة عنه به، وزاد: " وانضحي ما حوله ".
أخرجه أبو داود (رقم ٣٨٧) والنسائي (١ / ٦٩) وأبو داود الطيالسي (١٦٣٨)
والزيادة له، ولأبي داود معناها.