المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق
المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق
शैलियों
(١) من أمثلة ذلك في صحيح ابن خزيمة: - فقد أخرج حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الهرة لا تقطع الصلاة، إنها من متاع البيت» ٢/ ٢٠ ح (٨٢٨ - ٨٢٩). - وأخرج حديثًا لعبد الله بن مسعود ﵁، كان إذا رأى النساء قال: أخروهن حيث جعلهن الله ...، وذلك تحت "باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن المساجد" ثم قال: "الخبر موقوف غير مسند" ٣/ ٩٩ ح (١٧٠٠). - وعقّب بعد أن أخرج حديث أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: «تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين: ٣/ ٢٩٩ ح (٢١٢٠). (٢) ابن حبان، الصحيح، ١/ ١١٣. (٣) ينظر: ابن حبان، المجروحين، ١/ ٨. (٤) من أمثلة ذلك في صحيحه: فبعد أن أخرج ابن حبان حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت ٧/ ٤٢٠ ح (٥١٦٢). فالرفع مقدم على الوقف، وإن كان كلاهما صحيحا؛ بل أن ذلك لا يمنع من أن يصحح غير المسند المرفوع، فبعد أن أخرج ابن حبان في صحيحه حديث أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي». ٦/ ٢٠٢ ح (٤٠٧١).
1 / 100