94

Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

प्रकाशक

مطبعة السعادة

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

प्रकाशक स्थान

مصر

शैलियों

باب الأذان ٦١ - الحديث الأول عن أنس بن مالك ﵁ قال: "أَمر بلال أن يشفع الأذان، وتوتر الإقامة". راويه أنس بن مالك ﵁. مفرداته أمر بلال: ببناء "أمر" للمفعول والآمر رسول الله ﷺ كما صرحت به رواية النسائي. أن يشفع الأذان: بفتح الياء والفاء يأتي بألفاظه مثنى مثنى. يوتر الإقامة: يأتي بألفاظها المشروعة وترًا ولا يثنيها. يستفاد منه ١ - الأمر بالأذان والإقامة لأنه إذا أمر لزم أن يكون الأصل مأمورًا به. ٢ - أن التقديرات في العبادات لا تؤخذ إلا بتوقيف كأصلها. ٣ - تثنية الأذان وإفراد الإقامة والحكمة في ذلك أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أبلغ في الإعلام وأما الإقامة فللحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها ويستثنى من إيتاء الإقامة التكبير الأول والتكبير الأخير ولفظ "قد قامت الصلاة".

1 / 94