263

Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

प्रकाशक

مطبعة السعادة

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

प्रकाशक स्थान

مصر

शैलियों

٢٥٢ - الحديث الخامس: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه ﷺ "نھهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إن منع اللَّه الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه". راويه أنس بن مالك رضى اللَّه عنه. مفرداته تزهى: تحمر كما فى متن الحديث. قيل: قال الصحابة لرسول اللَّه ﷺ (١). وما تزهى: ما معنى تزهى؟ قال: قال رسول اللَّه ﷺ. إن منع اللَّه الثمرة: فتلفت. بم يستحل أحدكم مال أخيه: كيف يأ كله بغير عوض. بستفاد منه ١ - تفسير بدو الصلاح المشترط لبيع الثمار بالإزهاء. ٢ - الاكتفاء بمسمى الإزهاء وابتدائة من غير اشتراط تكامله لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهى وبأوله يحصل المسمى. ٣ - أن زهو بعض الثمرة كاف فى جواز البيع من حيث إنه ينطبق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة غالبًا. ٤ - وضع الجوائح فى الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة. ٥ - أنه إذا باعها قبل الإزهار فأصابتها عاهة فهى من البائع. ٦ - إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن فأنيط الحكم بالغالب فى الحالتين. * * *

(١) يدل على هذا رواية النسائى والطحاوى "فقيل له وما تزهى يا رسول اللَّه؟ " فإنها صريحة فى الرفع.

2 / 12