Understanding Rak'ah, Congregation, and Friday Prayer

Mohammed bin Ibrahim Al-Ghamdi d. Unknown
22

Understanding Rak'ah, Congregation, and Friday Prayer

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

प्रकाशक

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ

शैलियों

المبحث الثاني: مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام اختلف الفقهاء القائلون بأن الركعة تدرك بإدراك الركوع في الحد المجزيء منه الذي تدرك به الركعة على أربعة أقوال: القول الأول: أن القدر المفروض من الركوع هو الانحناء والميل، أمَّا وضع اليدين على الركبتين فسنة، وهذا قول الحنفية، وعليه فمن أدرك الإمام في الركوع فكبر قائمًا ثم شرع في الانحطاط وشرع الإمام في الرفع فيعتد بها إذا وجدت المشاركة قبل أن يستقيم قائمًا وإن قلّ وهو الأصح عندهم (١) . ووجهه: أن المعنى اللغوي للركوع هو الانحناء يقال: ركعت النخلة إذا مالت فتتعلق الركنية بالأدنى منه (٢) . ويُمكن مناقشته: بأن النبي ﷺ بين الركوع الذي يعتبر ركنًا في الصلاة بقوله في حديث المسيء صلاته وقول النبي ﷺ له: " ثم اركع حتى تطمئن راكعًا" (٣)، وهذا الحديث لبيان أقل الواجبات (٤)، ولهذا قال النبي ﷺ: " ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ ". القول الثاني: أن حد إدراك الركعة أن يُمكن يديه من ركبتيه قبل رفع

(١) انظر: بدائع الصنائع ١/١٠٥ و٢٠٨، والفتاوى الهندية ١/١٢٠. (٢) انظر: فتح القدير ١/٣٠٧ والهداية معه. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب أمر النبي ﷺ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة ١/١٩٢، ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث [٣٩٧] ١/٢٩٨. (٤) ينظر: المجموع ٣/٤١٠.

1 / 326