119

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

अन्वेषक

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

प्रकाशक

توزيع مؤسسة الجريسي

शैलियों

، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ (١). فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْك شَعَرًَا، وَخَيْرًا مِنْكَ ــ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ (٢) ﷺ ــ ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ» (٣). وفي لفظ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْرِغُ الْمَاءَ (٤) عَلَى رَاسِهِ ثَلاثًا» (٥). قال (٦) ﵁: الرَّجُلُ الَّذي قال «مَا يَكْفِينِي» هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ﵁، وأبوه محمد ابن الحنفية (٧) (٨). ١١ - قال الشارح ﵀: هذان الحديثان الصحيحان عن رسول اللَّه ﵊ كالأحاديث التي قبلها فيما يتعلق بالغسل من الجنابة. تقدم قوله ﷺ لما سألته أم سُليم: هل على المرأة من غسلٍ إذا احتلمت؟ قال: عليها غسل إذا رأت الماء، فهذا يدل على أنه متى

(١) في نسخة الزهيري: «قومه»، وهو في البخاري بلفظ المتن: «وعنده قوم» برقم ٢٥٢. (٢) في نسخة الزهيري: «يريد النبي ﷺ». (٣) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، برقم ٢٥٢. (٤) «الماء»: ليست في نسخة الزهيري. (٥) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثًا، برقم ٢٥٥، و٢٥٦، وأخرجه مسلم بنحوه، كتاب الغسل، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، برقم ٣٢٩. (٦) «قال» ليست في نسخة الزهيري. (٧) في نسخة الزهيري: «أبوه ابن الحنفية». (٨) قد جاء ذلك في صحيح البخاري، برقم ٢٥٦، وانظر: صحيح مسلم، برقم ٣٢٩

1 / 120